نفقة المتوفى عنها زوجها

فتوى رقم 092 باب النفقات، باب الوصايا والمواريث الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
مات الوالد وترك عقارات، بعضها مُؤجر، والأخ الأكبر يُماطل في توزيع التركة، ويأخذ الإيجار مع والدتنا، ويحرم أخواته وإخوانه ويقول هي نفقة لها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الأولى عدم تأخير توزيع التركة، لما يسببه من حيف لبعض الورثة، وثمن الإيجار يُعامل معاملة التركة ويوزع بحسب القسام الشرعي، ومن يتصرف به لوحده من غير رضا بقية الورثة فهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
وأما نفقة الزوجة فالأصل أنها واجبة على الزوج في حياته، فإذا مات سقطت هذه النفقة، وقد ثبت عن الصحابة أن ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث، حتى لو كانت حاملًا، فالجمهور ذهبوا أن لا نفقة لها. 
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.