باب الجنايات والعقوبات والديات

مسؤولية صاحب المولد الكهربائي في حال وقوع حادث

إذا كان الرجل أخبر صاحب المولدة بأنه سيعمل في الأسلاك المجهزة فالتقصير من صاحب المولدة وعليه الدية والكفارة، وإن لم يخبره فالتقصير من الرجل، لأن المتعارف عليه أن صاحب المولدة يُشغل عند انقطاع الكهرباء الوطنية مباشرةً، فدمه هدر وليس على صاحب المولدة شيء، وما حصل قضاء وقدر، لما ثبت في الصحيحين قوله (ﷺ): «البئر جبار […]

مسؤولية صاحب المولد الكهربائي في حال وقوع حادث قراءة المزيد »

دهس الحيوانات

الأصل لا يجوز قتل حيوان لغير غرض شرعي، وما دمت لم تتعمد قتل هذه القطة ولم تقصد دهسها فلا إثم عليك ولا كفارة، لقوله (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(1)، وننصحك مستقبلًا أن تنظر إلى ما تحت السيارة قبل الانطلاق بها، لتجنب تكرار ذلك.  وأما من تعمد دهس أو

دهس الحيوانات قراءة المزيد »

دية الأخطاء الطبية

الطبيب المتخصص المجاز، ولم يكن منه تفريط أو إهمال ولم يرتكب خطأً وقام بالمعالجة على الوجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو هلاك نفس، فهذا لا ضمان عليه. وأما إذا أخطأ في عمله وتسبب بوفاة المريض، فعليه الدية تتحملها إما العشيرة، أو المستشفى، أو نقابة الأطباء عند بعض المعاصرين، ولاسيما إن تضمنت لوائحها

دية الأخطاء الطبية قراءة المزيد »

الإجهاض بسبب الزنا

هذا السؤال يحتاج جوابه إلى تفصيل: أولًا: إن الزنا حرام وقد رتبت الشريعة الإسلامية عليه حدًا، سواء للمحصن أو غير المحصن، وإقامة الحد يرجع فيه إلى السلطان الشرعي، فلا ينبغي لأحد أن يستوفي الحدود إلا السلطان. ثانيًا: إنّ من مقاصد الشريعة الأمر بالستر على الناس، ولاسيما أصحاب المعاصي، ولذا شددت في إثبات حد الزنا واحتاط

الإجهاض بسبب الزنا قراءة المزيد »

إسقاط الجنين المشوه

إنّ الحكم في هذه الحالة يتأثر بمدة الحمل، فإذا كان عمر الجنين تجاوز 120 يومًا فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان يشكّل في غالب الظن خطرًا على حياة الأم لأنها الأصل ودفعًا لأعظم الضررين. وأما قبل 120 يومًا فيجوز بشرط أن يؤكد ذلك التشويه ونوعه لجنة مؤلفة من 3 أطباء على الأقل لأجل ضمان دقة

إسقاط الجنين المشوه قراءة المزيد »

الدية والإرث

الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي (ﷺ) قال عن المرأة التي قُتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1)، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) “قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ”(2). والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث

الدية والإرث قراءة المزيد »