باب الآداب واللباس والزينة

حكم الوشم

الوشم سواء كان دائميًا أم مؤقتًا محرمٌ شرعًا؛ لأنه من صور تغيير خلق الله أو العبث به، لأن رسول الله (ﷺ): نهى عن الوشم، أخرجه البخاري، ولعن من يفعل ذلك، ويجب إزالته، وما يبقى من آثاره فلا يلزم إزالته إذا كان فيه ضرر، لأن الضرر لا يُزال بالضرر وإذا تيسر زوال ذلك بدون مشقة ولا […]

حكم الوشم قراءة المزيد »

حكم لبس الرجل للقلائد

لا يجوز للرجل لبس القلائد سواء كانت من الفضة أو غيرها، لما فيه من التشبه بالنساء، وتكون الحرمة أشد إن كانت من ذهب أو لجلب الحظ ودفع العين أو تمثل شعيرة أو معتقدًا غير إسلامي، ولا بأس بلبسها للحاجة، كالجنود ومن يعمل أعمالًا خطرة؛ لأجل التعرف على صاحبها عند وقوعه في حادث يُؤثر على معرفة

حكم لبس الرجل للقلائد قراءة المزيد »

حكم حَفِّ أو تخفيف حاجبي الرجل

لا يجوز للرجل أن يأخذ من الحواجب لأنه من النمص المحرم على الرجل والمرأة وهو بالنسبة للرجال أقبح لمظنة التخنث، ولا يجوز إلا في حالة كون نبات شعر الحاجبين غير طبيعي ويظهر فيه تشويه الخِلقة، فيجوز الأخذ منه بقدر الحاجة، ولا يُزاد على ذلك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

حكم حَفِّ أو تخفيف حاجبي الرجل قراءة المزيد »

الملابس الضيقة للنساء

الملابس الضيقة على نوعين: تشف ولا تشف، ولكنها تصف. فإذا كانت تشف، أي يُبَيِّن لون جلد المرأة من ورائه- فيُعلم بياضه أو حمرته- لا يجوز لبسها أمام الأجانب، لأن الستر لا يحصل بذلك، وأما إن كانت لا تشف، ولكن تصف مفاصل جسم المرأة بدقة، فيكره لبسها، ومن الفقهاء من يحرم ذلك؛ لأنه فقد شرطًا من

الملابس الضيقة للنساء قراءة المزيد »