حكم تشريح جثة المرأة الميتة لغرض التعليم الطبي

فتوى رقم 142 باب الجنائز، باب النوازل والقضايا المعاصرة الشيخ الدكتور طه الزيدي 0 مشاهدة
السؤال هل يجوز كشف المرأة المتوفاة بالكامل لغرض دراسة علم التشريح علمًا أن الطلبة ذكور وإناث؟
الأصل عدم جواز النظر لعورة امرأة أجنبية حية أو ميتة، إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، وفيها تحقيق مصلحة معتبرة، ولذا يجوز النظر عند تعلم التشريح لما تقتضيه المصلحة العامة في تشريح جثة الميت كبيراً أو صغيراً، لغرض تعلم الطب، لأن تعلم طالب الطب الجراحة يقصد منه إنقاذ حياة المرضى مستقبلًا، وهذه مصلحة ضرورية ومراعاة المالآت معتبر شرعًا.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.