الوضوء لمن لمس ميتًا

فتوى رقم 001 باب الطهارة الشيخ الدكتور طه الزيدي 10/06/2026 96 مشاهدة
هل على من لمس بيده الميت مباشرة الوضوء؟
ليس على من لمس الميت من غير حائل وضوء؛ لما ثبت عن النبي (ﷺ) قال: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)(1)، وأن ابن عمر- رضي الله عنهما- حنط سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ(2)، ولا بأس أن يغسل يديه؛ لقوله (ﷺ): (من غسل ميتًا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ)(3)، وحمله بعض العلماء على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.

التخريج والمصادر

1أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

2أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.

3أخرجه أحمد والترمذي وحسنه.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.