تجارة السندات والأسهم

فتوى رقم 058 باب البيوع والمعاملات الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
ما هو حكم المتاجرة بالسندات والأسهم؟
المتاجرة في السندات، من الربا المحرم، لأنك تشتري السند بسعر ويسدد إليك بعد سنوات محددة بسعر أكثر من سعر الشراء، وقد نص على حرمته المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتبرة.
وأما المتاجرة بالأسهم فتجوز عند جمهور الفقهاء المعاصرين من باب المضاربة المشتركة بشروط:
- أن تكون الشركة حقيقة في وجودها وطبيعة عملها غير وهمية الوجود أو التعامل.
- أن يكون نشاط الشركة التي تعرض أسهمها للتداول مُباحًا، أي لا تتعامل بتجارة المحرمات.
- أن لا يكون أصل تكوين الشركة قرض ربوي أو تقترض بالربا لإنجاز بعض مشاريعها، أو أن أغلب المشتركين بأسهمها عن طريق قروض ربوية، أو تودع أموالها أو أغلبها في مصارف لقاء فوائد ربوية.
وعند تحقق هذه الشروط في أية شركة فإن الفقهاء يطلقون عليها وصف (الشركات المباحة أو النقية) ويباح التعامل معها.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.