تعويض العمال

فتوى رقم 064 باب البيوع والمعاملات، باب القواعد الفقهية، باب مقاصد الشريعة الشيخ الدكتور طه الزيدي 7 مشاهدة
صعق عامل كهرباء أثناء عمله في بيت أحد الأشخاص، فوقع وأصيب بكسور، والعامل يطالب صاحب البيت بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، ما حكم ذلك؟
إذا كان صاحب البيت ليس له علاقة بصعق العامل لا من قريب ولا من بعيد، فلا ضمان على صاحب البيت، حتى لو أن العامل توفي، فلا شيء على صاحب البيت ما دام العامل يعرف طبيعة العمل فجروحه هدر وكذا دمه هدر إذا مات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عَنْ رَسُولِ اللهِ (ﷺ)، أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ)(1)، ومعنى جُبار أي هدر، وموضع الشاهد: قوله: (والمعدن جبار) إي إذا حفر رجل منجماً أو محجراً، فانهار على شخص فمات فدمه هدر ولا شيء على صاحب المنجم أو المحجر، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك، وهذا ينطبق على العامل الذي يُستأجر للقيام بعمل ما فيسقط عليه جدار أو يحدث حادث مفاجئ للأجهزة التي يعمل بها فلا ضمان على صاحب البيت ولا يجوز شرعاً تحميله شيئاً من دية الميت أو مطالبته بتعويض العامل عن الضرر الذي لحق به.
فإن تطوع بإعانة هذا العامل فهذا فضل منه ويؤجر عليه.

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري ومسلم.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.