الدية والإرث
السؤال
مات رجل بحادث وأخذوا فصل (دية) هل تُعطى زوجته من ديته؟
الجواب
الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي (ﷺ) قال عن المرأة التي قُتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1)، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) "قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ"(2).
والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. والله أعلم وأحكم.
التخريج والمصادر
1أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حسن.
2أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن.
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول