باب الوصايا والمواريث

حكم ميراث “المهدومين” في حادث واحد

هذه المسألة تندرج تحت أحكام ميراث الهدمى والحرقى والغرقى، وصورتها: إذا مات شخصان أو أكثر من أسرة واحدة بينهما توارث في وقت واحد ولا يُعرف من مات أولًا، فعند جمهور الفقهاء لا يرث بعضهم من بعض، وجعلوا تركة كل واحد للأحياء من ورثته، لما ثبت أن قتلى اليمامة، وقتلى صفين والحرة، لم يورّثوا بعضهم من […]

حكم ميراث “المهدومين” في حادث واحد قراءة المزيد »

وفاة الزوج أثناء عدة المطلقة

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ثم تُوفِّي زوجها وهي في العدَّة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة:234)، وإن كانت حاملًا فلا تغيير في عدّتها؛ لأنها على أي

وفاة الزوج أثناء عدة المطلقة قراءة المزيد »

الراتب التقاعدي والإرث

هذه مسألة مستجدة، وفيها تفصيل لدى العلماء: الأول: إن الراتب التقاعدي الذي يُصرف لذوي الميت يُعد منحة من الدولة، وليس إرثًا، وهو من عقود التبرعات، فليس سبيله سبيل الميراث، فيوزع بحسب ضوابط الجهات المعنية، ولا يُقسم قسمة التركة، فيُعطى للأخوات وللعاجز والصغير، ويُحرم منه من لديه راتب ولو كان أبًا أو أمًا أو أختًا، فهو

الراتب التقاعدي والإرث قراءة المزيد »

إرث الأغراض الخاصة للميت

في البدء نؤكد على إدامة التقدير بين الورثة والاحترام المتبادل وهذا فيه إكرام للميت. وإذا تراضى جميع الأطراف فيما يتعلق بهذه المسائل فهو خير، وإن لم يتفقوا فإن الحقوق تكون على وفق الآتي: كل شيء مسجل باسم الزوجة من بيت أو سيارة فهو ملكٌ لها ولا يُعد تركة. أثاث البيت وما قدمه الزوج في حياته

إرث الأغراض الخاصة للميت قراءة المزيد »

الوصية بعدم بيع البيت

لا يلزم الورثة بتنفيذ وصية المورث بعدم بيع البيت لأن مال الميت بعد وفاته تنتقل ملكيته إلى ورثته، ولهم حق التصرف فيه، ولاسيما أن ذلك يسبب لهم ضررًا، والإسلام ينهى عن الضرر لقوله (عليه الصلاة والسلام): «لا ضرر ولا ضرار»(1). 

الوصية بعدم بيع البيت قراءة المزيد »

نفقة المتوفى عنها زوجها

الأولى عدم تأخير توزيع التركة، لما يسببه من حيف لبعض الورثة، وثمن الإيجار يُعامل معاملة التركة ويوزع بحسب القسام الشرعي، ومن يتصرف به لوحده من غير رضا بقية الورثة فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وأما نفقة الزوجة فالأصل أنها واجبة على الزوج في حياته، فإذا مات سقطت هذه النفقة، وقد ثبت عن الصحابة أن

نفقة المتوفى عنها زوجها قراءة المزيد »

الدية والإرث

الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي (ﷺ) قال عن المرأة التي قُتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1)، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) “قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ”(2). والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث

الدية والإرث قراءة المزيد »

توزيع التركة على عمل خيري

إذا مات الانسان أصبح ماله حقًا للورثة، ولا يجوز إنفاقه على الأعمال الخيرية إلا في حالتين: أن يكون أوصى بذلك، فهي وصية يجب إنفاذها بما لا يتجاوز ثلث المال. أن يوافق الورثة على وضع التركة في عمل خيري، وإن لم يوافق أحد الورثة فله أن يأخذ نصيبه، ولا يجوز حرمانه منه؛ لأنه تصرف في مال

توزيع التركة على عمل خيري قراءة المزيد »

استحقاقات العامل مع أبيه

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هل كان الإبن يأخذ أجرته كاملة، فإن كان يأخذها فقد استوفى حقه فضلًا عن امتلاكه خبرة تجارية تؤهله لمثل هذا العمل، وإن لم يكن أخذ أجرته كاملة، فيمكن أن يعطيه أجر المثل عن عمله السابق، وهذا يقدره أهل الخبرة، أو يمكن أن يعطيه نسبة من المحل كشريك ويقدر ذلك أهل

استحقاقات العامل مع أبيه قراءة المزيد »

العطية والوصية للابن غير المتزوج

اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم التفضيل بينهم مطلقًا، وذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى أنه يحرم التفضيل بينهم إلا إذا كان لمسوغٍ شرعي، ومن صوره أن يكون أحدهم طالبًا يدرس على النفقة أو

العطية والوصية للابن غير المتزوج قراءة المزيد »