الصلاة عمن مات ولم يصلِّ

فتوى رقم 016 باب الجنائز الشيخ الدكتور طه الزيدي 19/06/2026 6 مشاهدة
مات أخي وهو لا يصوم ولا يصلي، يجوز أن نصلي بدلًا عنه أو ندفع مال لشخص يصلي عنه؟
لا يجوز الصيام والصلاة عن الغير إن كان فرط فيهما، ولا يدفع مال للصلاة بدلًا عنه في جميع الأحوال؛ لأنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة ولا يُعذر مُكَلَفٌ بتركها. وأما الصيام إن كان غير مفرط وعليه قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة ومات قبل أن يصوم وهو قادر عليه، فهذا يجوز الصيام عنه، لقوله (عليه الصلاة والسلام): (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)(1)، وفي رواية إن شاء، والأفضل دفع فدية طعام مسكين عن كل يوم فاته، قال ابن عباس (رضي الله عنهما): إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه.

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري ومسلم، والرواية أخرجها البزار، وحسنها الهيثمي في مجمع الزوائد.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.