عظام الحيوانات والتحنيط

فتوى رقم 053 باب البيوع والمعاملات، باب الطهارة، باب القواعد الفقهية الشيخ الدكتور طه الزيدي 6 مشاهدة
أنا أعمل أعمالًا فنية تستعمل لأغراض التعليم واستخدم فيها ريشًا وعظامًا وأجزاء من جسم الحيوانات، كما استخدم في أعمالي بعض الحيوانات المحنطة فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وهل بيعها حلال؟
أجاز الفقهاء استخدام عظام وريش الحيوان مأكول اللحم المذكى ذكاةً شرعية، وأما إن كانت من الميتة أو غير مأكولة اللحم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الانتفاع بها، قياسًا على الانتفاع من جلد الميتة بعد دبغه، وما دام الأمر متعلق بالتعليم فلا حرج في ذلك.
وأما تحنيط الحيوانات بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بمواد كيمياوية لمنع تعفنه فهذا العمل مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يمكن قياسها على التماثيل لنفي مضاهاة خلق الله، لأنها بذاتها من خلق الله، وقد أجاز الفقهاء اتخاذ البَوُّ: وهو جِلْدُ الحُوَار (ولد الناقة) إِذا ماتَ يُحْشَى ثُماماً أو تِبْناً فيُقَرَّبُ من أُمِّ الفَصِيلِ فَتَعْطِفُ عَلَيْهِ فَتَدِرُ اللبن، مع التأكيد على الحرص في إتقان العمل وعدم الإسراف في قتل الحيوانات مما لم يؤمر بقتلها.
وأما بيعها فيجوز وثمنها حلال؛ لمشروعية هذه الأعمال الفنية، وأنها ذات منفعة وقيمة معتبرة شرعًا. والله أعلم.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.