سداد الدين بعملة أخرى

فتوى رقم 065 باب البيوع والمعاملات، باب القروض والديون الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
هل يجوز لمن أقرض شخصاً، مبلغ عشرة آلاف دولار أن يتفق مع المقرض على أن يسددها عملة عراقية عندما يحين موعد السداد؟ أو يقيدها بسعر الذهب؟
لا يجوز لمن اقترض مبلغاً بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى، فإذا استدان شخص عشرة الاف دولار فإن الواجب عليه سداد عشرة الاف دولار فقط، لأنها هي الثابتة في ذمته.
وكذلك لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالاً للتفاضل مع التأجيل فيصير قرضاً ربوياً، فالذهب بالفضة لا يجوز بالآجل لأنه يصير حينئذٍ صرفاً مؤجلاً. 
ويجوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة أخرى بسعر صرفها في يوم السداد، فمثلاً استدان شخص من آخر مبلغ عشرة الاف دولار، على أن يسددها بعد سنة، ولما حان يوم السداد، اتفق الدائن والمدين على أن يسدد المدين عشرة الاف دولار بقيمتها بالدينار العراقي.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.