الدية والإرث

فتوى رقم 091 باب الجنايات والعقوبات والديات، باب الوصايا والمواريث الشيخ الدكتور طه الزيدي 6 مشاهدة
مات رجل بحادث وأخذوا فصل (دية) هل تُعطى زوجته من ديته؟
الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي (ﷺ) قال عن المرأة التي قُتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1)، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) "قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ"(2).
والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. والله أعلم وأحكم.

التخريج والمصادر

1أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حسن.

2أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.