الراتب التقاعدي والإرث

فتوى رقم 095 باب الوصايا والمواريث الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
الراتب التقاعدي للمتوفى هل هو إرث أم ماذا؟
هذه مسألة مستجدة، وفيها تفصيل لدى العلماء:
  • الأول: إن الراتب التقاعدي الذي يُصرف لذوي الميت يُعد منحة من الدولة، وليس إرثًا، وهو من عقود التبرعات، فليس سبيله سبيل الميراث، فيوزع بحسب ضوابط الجهات المعنية، ولا يُقسم قسمة التركة، فيُعطى للأخوات وللعاجز والصغير، ويُحرم منه من لديه راتب ولو كان أبًا أو أمًا أو أختًا، فهو ليس حقًا خالصًا للموظف إذ لا يملك إيقافه.
  • الثاني: هو ما يُقتطع من الموظف ويُدخر كراتب تقاعدي، فهذا يعد دينًا من ديون الميت وهو مُلكٌ له، وبحسب هذا التكييف فهو يُوزع بعد وفاته كالتركة.
  • الثالث: مختلط بعضه استحقاقات الراتب وبعضه منحة، فإن علم مقدار كل منهما فيكون على التفصيل السابق، وإلا كان حكم الأغلب، وهذا هو الأكثر تداولًا للرواتب التقاعدية، وبعضها يعتمد على مقدار الخدمة وغيره.
والأيسر أن هذا الأمر مُتعلق بالجهات المعنية، فإن وزعته بحصص محددة على أفراد معينين فيُؤخذ به، وإن دفعته لعائلة الميت فيُوزع تركة، وإن طلبت قسامًا شرعيِا فيُعامل مُعاملة التركة أيضًا. والله أعلم.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.