دهس الحيوانات

فتوى رقم 116 باب الجنايات والعقوبات والديات الشيخ الدكتور طه الزيدي 4 مشاهدة
شغلت سيارتي وانطلقت بها ثم تبين لي أن هنالك قطة كانت تحتها فدُهست وماتت هل عليّ إثمٌ أو كفارة؟
الأصل لا يجوز قتل حيوان لغير غرض شرعي، وما دمت لم تتعمد قتل هذه القطة ولم تقصد دهسها فلا إثم عليك ولا كفارة، لقوله (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(1)، وننصحك مستقبلًا أن تنظر إلى ما تحت السيارة قبل الانطلاق بها، لتجنب تكرار ذلك. 
وأما من تعمد دهس أو قتل حيوان غير مباح القتل فهذا فعل محرم، ومرتكبه آثم ويجب عليه التوبة والاستغفار، يقول الرحمة المهداة (ﷺ): «ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها»، قيل يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها»(2).

التخريج والمصادر

1أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.

2أخرجه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.