حكم لبس الرجل للقلائد

فتوى رقم 135 باب الآداب واللباس والزينة الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
ما حكم لبس الرجل القلادة من ذهب أو فضة؟
لا يجوز للرجل لبس القلائد سواء كانت من الفضة أو غيرها، لما فيه من التشبه بالنساء، وتكون الحرمة أشد إن كانت من ذهب أو لجلب الحظ ودفع العين أو تمثل شعيرة أو معتقدًا غير إسلامي، ولا بأس بلبسها للحاجة، كالجنود ومن يعمل أعمالًا خطرة؛ لأجل التعرف على صاحبها عند وقوعه في حادث يُؤثر على معرفة هويته. 
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.