عِدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

فتوى رقم 136 باب العدة والحداد، باب الأسرة والأحوال الشخصية الشيخ الدكتور طه الزيدي 6 مشاهدة
ما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد وفاة زوجها بلحظة والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فهذا عام في كل حامل سواء كانت مُتوفى عنها أو مطلقة، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، وهذا أحوط.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.