مسؤولية صاحب المولد الكهربائي في حال وقوع حادث

فتوى رقم 139 باب الجنايات والعقوبات والديات الشيخ الدكتور طه الزيدي 1 مشاهدة
رجل صاحب مولد كهرباء في المنطقة، شغّل المولدة وإذا برجل يشتغل في الأسلاك فصعقته كهرباء المولدة ومات.. هل على صاحب المولد شيء من دية أو كفارة، علمًا أن صاحب المولدة لا يعلم بهذا الرجل.
إذا كان الرجل أخبر صاحب المولدة بأنه سيعمل في الأسلاك المجهزة فالتقصير من صاحب المولدة وعليه الدية والكفارة، وإن لم يخبره فالتقصير من الرجل، لأن المتعارف عليه أن صاحب المولدة يُشغل عند انقطاع الكهرباء الوطنية مباشرةً، فدمه هدر وليس على صاحب المولدة شيء، وما حصل قضاء وقدر، لما ثبت في الصحيحين قوله (ﷺ): «البئر جبار والمعدن جبار»، ومعناه من حفر بئرًا أو منجمًا وهو معلوم للآخرين فوقع فيه شخص، أو دخل المنجم رجل فانهار عليه فمات فدمه هدر ولا شيء على صاحب المنجم، ومثله صاحب المولدة إذا مد أسلاكًا فتعلق بها شخص فلا شيء عليه، وإن أعانهم بشيء فحسن.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.