حكم صرف أموال الزكاة في المصالح العامة

فتوى رقم 143 باب الزكاة الشيخ الدكتور طه الزيدي 1 مشاهدة
هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء مستشفى أو لحفر آبار في مناطق المسلمين الفقيرة؟
الأصل أن أموال الزكاة تملك لمستحقيها من الجهات المخصوصة التي ذكرها الله ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفى وحفر الآبار ونحوه مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ ذلك عند جماهير الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد والقناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات وسد البثوق، وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.