باب الزكاة

حكم صرف أموال الزكاة في المصالح العامة

الأصل أن أموال الزكاة تملك لمستحقيها من الجهات المخصوصة التي ذكرها الله ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفى وحفر الآبار ونحوه مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ ذلك عند جماهير الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد والقناطر والسقايات، وإصلاح […]

حكم صرف أموال الزكاة في المصالح العامة قراءة المزيد »

حكم تصدق الزوجة على والديها المتوفين من مال نفقة الزوج

إذا كان المال الذي يعطيه الزوج لها كهبة أو هدية أو نفقة، فقد أصبح ملكًا لها فيجوز أن تتصدق منه لقوله تعالى: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وإن استأذنت زوجها أفضل.

حكم تصدق الزوجة على والديها المتوفين من مال نفقة الزوج قراءة المزيد »

التفاضل بين الأضحية والصدقة

أولًا: الأحكام الشرعية ولاسيما التي تحتاج إلى نظر واستدلال تُؤخذ من أهل العلم ولا تُترك لأهواء الناس، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم من غير بينة، ولطالما تحدث مخالفات شرعية كبرى ولاسيما في الأحوال الشخصية وأصلها الاستناد إلى قول لأحد أفراد الأسرة أو الجيران وبضاعته في العلم الشرعي مُزجاة وتكلم عن هوى وليس عن علم، ولذلك

التفاضل بين الأضحية والصدقة قراءة المزيد »

زكاة الزروع المشتركة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركاء في الزرع ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد في الزكاة، فإذا قسموا المحصول ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فلا زكاة عليه، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)(1)، ومقداره (675) كليو غرام تقريبًا.

زكاة الزروع المشتركة قراءة المزيد »

الديون وزكاة الزروع

هذه المسالة فيها تفصيل لدى الفقهاء، فمنهم من نظر إلى حال الفلاح من الغنى والفقر، ومنهم من نظر إلى حق الزكاة في الزروع: فقد ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المدين محتاج، والصدقة(1) إنما تجب على الأغنياء لقوله (ﷺ): (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)(2)، ولقوله

الديون وزكاة الزروع قراءة المزيد »

شراء مواد وسلع للفقراء من مال الزكاة

الأصل أن يُعطى الفقير من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) (سورة التوبة: 60)، واللام هنا لام التملك، فينبغي أن يدخل مال الزكاة في ملكية مستحقيه، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه، وهو أعلم باحتياجاته من غيره، ولذا على الجمعيات أن توصل مال الزكاة إلى مستحقيه، وهذا هو واجب العامل

شراء مواد وسلع للفقراء من مال الزكاة قراءة المزيد »

إسقاط الدين بنية الزكاة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إبراء الدَّين من الذمة وإسقاطه من الزكاة؛ لأن الأصل في إخراج الزكاة أن تُؤخذ من أعيان مال المزكي وتُعطى إلى مستحقيها من الفقراء وغيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) حينما أرسله لليمن، قال: “فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ

إسقاط الدين بنية الزكاة قراءة المزيد »

زكاة الحلي المستعمل

الأصل أن الذهب إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالًا أو خمسة وثمانون غراماً وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، ووقع الخلاف في وجوب زكاة الذهب إذا كان حُلياً تتزين به النساء، وهنا تفصيل: إذا كان الحلي يغلب عليه الادخار والكنز، أو بنية التجارة به، فالزكاة فيه واجبة عند جمهور الفقهاء؛ لأن الوجوب هو الأصل فيه،

زكاة الحلي المستعمل قراءة المزيد »

زكاة الدَين

هذه المسألة محط اجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص قطعي فيها، ويمكن تفصيلها بحسب حالة المديون بالآتي: دَين على موسر مقر به أو موثق ويُرجى أداؤه، فهذا دين قوي يحسب ضمن ماله الذي عنده، لأنه مال مملوك له، فتجب فيه الزكاة كل سنة، والأولى أن يخرجها مع ما يخرجه من زكاة أمواله الأخرى، فإن أخر إخراجها

زكاة الدَين قراءة المزيد »

الصدقة للأخوة

صدقة المال على نوعين: صدقة التطوع، وصدقة واجبة وهي الزكاة. أما صدقة التطوع: فيجوز إعطاؤها للإخوة والأخوات، بل هم أولى بها فهي صدقًة وصلة رحم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم (وفي رواية على ذي القرابة) ثنتان: صدقة وصلة)(1). وأما دفع الزكاة لهما: ففيه التفصيل الآتي: – يجوز لك

الصدقة للأخوة قراءة المزيد »