حكم تصدق الزوجة على والديها المتوفين من مال نفقة الزوج
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتصدق لوالدها الذي توفاه الله من مال زوجها الذي يعطيه نفقة لها؟
الجواب
إذا كان المال الذي يعطيه الزوج لها كهبة أو هدية أو نفقة، فقد أصبح ملكًا لها فيجوز أن تتصدق منه لقوله تعالى: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وإن استأذنت زوجها أفضل.
هل لديك سؤال شرعي؟
يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.
يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول