زكاة الزروع المشتركة

فتوى رقم 036 باب الزكاة الشيخ الدكتور طه الزيدي 3 مشاهدة
اشتركنا في مشروع زراعي فهل نُخرِج الزكاة قبل القسمة أم بعدها؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركاء في الزرع ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد في الزكاة، فإذا قسموا المحصول ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فلا زكاة عليه، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)(1)، ومقداره (675) كليو غرام تقريبًا.

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري ومسلم.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.