زكاة الدَين

فتوى رقم 031 باب الزكاة، باب القروض والديون الشيخ الدكتور طه الزيدي 35 مشاهدة
لدي ديون على الآخرين هل تجب فيها الزكاة؟
هذه المسألة محط اجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص قطعي فيها، ويمكن تفصيلها بحسب حالة المديون بالآتي:
  • دَين على موسر مقر به أو موثق ويُرجى أداؤه، فهذا دين قوي يحسب ضمن ماله الذي عنده، لأنه مال مملوك له، فتجب فيه الزكاة كل سنة، والأولى أن يخرجها مع ما يخرجه من زكاة أمواله الأخرى، فإن أخر إخراجها حتى يقبض الدين فلا بأس ويُزكي عن جميع السنوات التي مضت.
  • دَين على معسر أو مماطل أو كان غير موثق أو موثق ويغلب على الظن عدم السداد، فهذا دين ضعيف لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإن قبضه أخرج زكاته لعام واحد حين قبضه، ولا يلزمه زكاة ما مضى من السنوات.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.