بيع المرابحة للآمر بشراء بيت

فتوى رقم 101 باب البيوع والمعاملات الشيخ الدكتور طه الزيدي 1 مشاهدة
يقدم مصرف إسلامي حكومي هذه المعاملة: تختار بيت فيقوم بشرائه ودفع ثمنه ثم يبيعه للشخص مع إضافة ربح 4% خلال عشرة سنوات ويدفع على شكل أقساط، ما حكم هذه المعاملة؟
هذا البيع يطلق عليه بيع المرابحة، وبيع الآمر بالشراء، وصيغته أن يتقدم الشخص بطلب شراء بيت معين ويقوم المصرف بشراء البيت بناءً على وعد الشخص بشرائه منه، ثم يقوم المصرف بعد أن تملكه ببيعه لهذا الشخص مع وضع ربح يقدر بنسبة 4% ويحدد سعر البيع من سعر الشراء زائدًا الربح فمثلًا البيت الذي يُشترى بمائة مليون دينار يكون سعره 140 مليون دينار يسدد خلال عشرة سنوات أو 160 مليون دينار خلال 15 سنة، ويكون أداء الثمن مقسطاً.
وقد أجاز الفقهاء المعاصرون هذه الصيغة بناءً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى جواز بيع التقسيط: وهو أن يبيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل التأجيل في الثمن.
علمًا أن الهيئة الشرعية في هذا المصرف الإسلامي الحكومي قد عرضت هذه الصيغة على المجمع الفقهي العراقي فحكمت لجنة الفتوى بجوازه مع التوصية بتقليل نسبة الربح مراعاةً لحاجة الناس والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا نتيجة العمليات القتالية وما صاحبها من تهجير ونزوح وتدمير للبيوت.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.