استحقاقات العامل مع أبيه

فتوى رقم 088 باب الأسرة والأحوال الشخصية، باب البيوع والمعاملات، باب الوصايا والمواريث الشيخ الدكتور طه الزيدي 3 مشاهدة
ابن يعمل مع أبيه في محل تجاري منذ سنوات، وتفرغ للعمل معه دون بقية إخوته، وجميعهم لديهم وظائف حكومية، ولا يعملون في المحل، فهل يعامل معاملة بقية إخوته في الإرث، وهل يجوز له أن يطالب والده بنصيب في المحل لأنه كان له دور في توسعته، ولا يرغب والده بأن يترك العمل معه؟
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هل كان الإبن يأخذ أجرته كاملة، فإن كان يأخذها فقد استوفى حقه فضلًا عن امتلاكه خبرة تجارية تؤهله لمثل هذا العمل، وإن لم يكن أخذ أجرته كاملة، فيمكن أن يعطيه أجر المثل عن عمله السابق، وهذا يقدره أهل الخبرة، أو يمكن أن يعطيه نسبة من المحل كشريك ويقدر ذلك أهل الخبرة أيضًا، ولاسيما أنه أسهم في توسيع المحل كما جاء في السؤال.
أو يمكن أن يخصه بعطية من المال نظرًا لجهده الذي بذله وحرصًا على بقائه معه في العمل، كما يُعطى الأجراء مكافأة من أرباب العمل، وهذا لا يخالف مبدأ العدل في الهبات والأعطيات بين الأبناء، لأنه يعامله هنا معاملة الأجير وليس البنوة، وحتى لو عامله معاملة البنوة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يخص الأب أحد الأبناء بالهبة لسبب مشروع كاختصاصه لحاجة نازلة به أو مرض أو عاهة أو لكثرة عياله، أو لتفرغه لدراسة علوم شرعية أو نافعة، أو لأنه يستعين به على طاعة أو فعل خير، ويُكره إن كان على سبيل الأثرة والتفاضل، أو لأنه بار به فهذا واجب مأجور عليه.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.