المعتدة والكُحل
السؤال
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
الجواب
ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي (ﷺ) عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1)، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (ﷺ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): (لَا- مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2).
التخريج والمصادر
1أخرجه البخاري.
2أخرجه مسلم.
هل لديك سؤال شرعي؟
يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.
يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول