المعتدة والكُحل

فتوى رقم 097 باب العدة والحداد الشيخ الدكتور طه الزيدي 5 مشاهدة
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي (ﷺ) عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1)، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (ﷺ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): (لَا- مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2).

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري.

2أخرجه مسلم.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.