المعتدة والكُحل

فتوى رقم 097 باب العدة والحداد الشيخ الدكتور طه الزيدي 9 مشاهدة
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي (ﷺ) عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1)، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (ﷺ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): (لَا- مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2).

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري.

2أخرجه مسلم.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

التعليقات 0

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.