هامش الجدية

فتوى رقم 141 باب البيوع والمعاملات الشيخ الدكتور طه الزيدي 0 مشاهدة
بعض المؤسسات المالية تأخذ من الزبون مبلغًا تطلق عليه هامش الجدية لضمان جديته في مواصلة التعامل معها، ولاسيما في الاستثمار، ما حكم هامش الجدية؟
المقصود بهامش الجدية أو ضمان الجدية، مبلغ تطلبه المؤسسة من المتعاملين معها تجاريًا لضمان جديته في التعامل معها، وهو تصرف مشروع لا حرج فيه، ولا يُؤثر على جواز التعاملات المالية التجارية المتعلقة به من استثمار وغيره، لأنه يجوز للمؤسسات أن تأخذ الضمانات التي تراها تكفل الوفاء بحقوقها، وترعى عهودها وتوثق للالتزامات التجارية بين الطرفين، وقد شُرِعَ الضمان والرهن حفظاً للحقوق، وهذا المبلغ المقدم يكون أمانة لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، إلا بإذن صاحبه.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.