حكم “الراجع” (العروض أو المكافآت) في الحوالات المالية
السؤال
ما حكم الراجع في الحوالات المالية؟ بأن تدفع مكاتب الصيرفة مبلغًا لمن يرسل حوالة إلى بلدان محددة.
الجواب
الأصل جوازه ما لم يشترط المحول هذا الشرط على المكتب ابتداءً، وسببه الحاجة للعملة في البلد المحول منه، فينتفع المكتب من استلام هذه العملة، ويحصل الترغيب بأن يكون التحويل مجانًا، أو يُعاد إليه جزء يسير من المبلغ، وهو مُخير بأن يأخذه أو يتركه.
هل لديك سؤال شرعي؟
يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.
يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول