هامش الجدية
السؤال
بعض المؤسسات المالية تأخذ من الزبون مبلغًا تطلق عليه هامش الجدية لضمان جديته في مواصلة التعامل معها، ولاسيما في الاستثمار، ما حكم هامش الجدية؟
الجواب
المقصود بهامش الجدية أو ضمان الجدية، مبلغ تطلبه المؤسسة من المتعاملين معها تجاريًا لضمان جديته في التعامل معها، وهو تصرف مشروع لا حرج فيه، ولا يُؤثر على جواز التعاملات المالية التجارية المتعلقة به من استثمار وغيره، لأنه يجوز للمؤسسات أن تأخذ الضمانات التي تراها تكفل الوفاء بحقوقها، وترعى عهودها وتوثق للالتزامات التجارية بين الطرفين، وقد شُرِعَ الضمان والرهن حفظاً للحقوق، وهذا المبلغ المقدم يكون أمانة لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، إلا بإذن صاحبه.
هل لديك سؤال شرعي؟
يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.
يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول