حج المرأة من غير محرم

فتوى رقم 043 باب الحج والعمرة والأضاحي الشيخ الدكتور طه الزيدي 6 مشاهدة
هل يجوز للمرأة ان تعتمر أو تحج من غير محرم؟ وإن فعلت ذلك فهل يصح حجها أو عمرتها؟ 
هذه المسالة فيها تفصيل:
إن سفر المرأة من غير محرم محظور شرعًا لقوله (ﷺ): (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)(1)، وهذا النهي يلحق سفر الطاعة من حج أو عمرة، وأجاز بعض الفقهاء سفر المرأة من غير محرم لإخبار النبي (ﷺ) عديًا بن حاتم (رضي الله عنه) بذلك قال: (لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)(2)، وهذا إخبار وليس إنشاءً يفيد التكليف، ومن قال بالجواز وضع له شروطًا منها:
  1. أن يكون سفرها لأداء حج الفريضة.
  2. وأن تكون كبيرة غير مشتهاة.
  3. وأن تكون برفقة نساء مأمونات.
  4. وأن يكون الطريق آمنًا.
وأما ما يتعلق بصحة الحج لمن سافرت من غير محرم، فحجها صحيح مع الإثم لسفرها بدون محرم.

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري ومسلم.

2أخرجه البخاري.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.