المعتدة والكُحل

فتوى رقم 097 باب العدة والحداد الشيخ الدكتور طه الزيدي 14 مشاهدة
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي (ﷺ) عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1)، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (ﷺ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): (لَا- مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2).

التخريج والمصادر

1أخرجه البخاري.

2أخرجه مسلم.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

التعليقات 0

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.