حكم تصدق الزوجة على والديها المتوفين من مال نفقة الزوج

فتوى رقم 117 باب البيوع والمعاملات، باب الأسرة والأحوال الشخصية، باب الزكاة الشيخ الدكتور طه الزيدي 2 مشاهدة
هل يجوز للمرأة أن تتصدق لوالدها الذي توفاه الله من مال زوجها الذي يعطيه نفقة لها؟
إذا كان المال الذي يعطيه الزوج لها كهبة أو هدية أو نفقة، فقد أصبح ملكًا لها فيجوز أن تتصدق منه لقوله تعالى: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وإن استأذنت زوجها أفضل.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.