حكم “الراجع” (العروض أو المكافآت) في الحوالات المالية

فتوى رقم 121 باب البيوع والمعاملات، باب النوازل والقضايا المعاصرة الشيخ الدكتور طه الزيدي 3 مشاهدة
ما حكم الراجع في الحوالات المالية؟ بأن تدفع مكاتب الصيرفة مبلغًا لمن يرسل حوالة إلى بلدان محددة.
الأصل جوازه ما لم يشترط المحول هذا الشرط على المكتب ابتداءً، وسببه الحاجة للعملة في البلد المحول منه، فينتفع المكتب من استلام هذه العملة، ويحصل الترغيب بأن يكون التحويل مجانًا، أو يُعاد إليه جزء يسير من المبلغ، وهو مُخير بأن يأخذه أو يتركه.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.