حكم إرجاع البضاعة بسعر أقل (الإقالة) وضوابطها

فتوى رقم 138 باب البيوع والمعاملات الشيخ الدكتور طه الزيدي 0 مشاهدة
اشتريت بضاعة وبقت عندي مدة ثم لم تعجبني فأردت إرجاعها لصاحبها، فوافق بشرط أن يأخذها بسعر أقل من سعرها الأول، هل يجوز ذلك؟
في الصحيحين يقول النبي (ﷺ): «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وفي رواية الترمذي: «أو يختارا»، فإن تفرق البيعان وتركا مجلس البيع ولم يشترطا خيارًا إلى مدة معينة وجب البيع ولزمت الصفقة، فإن أراد أحد الطرفين الرجوع في البيع ورد السلعة من غير عيب فيها، فليس له الرد إلا برضا الطرف الآخر، فإن لم يقبل الرد فليس على البائع شيء، فإذا باعها على البائع بثمن أقل فلا حرج في ذلك؛ لأنها بيعة أخرى لقول النبي (ﷺ): «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، أخرجه ابن ماجه، بشرط أن لا يكون البيع الأول تم بصيغة التقسيط إلى أجل، والثاني يكون نقدًا فهنا لا يجوز البيع الثاني لأنه من صور بيع العينة المنهي عنه. والله أعلم.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.