موت الأضحية

فتوى رقم 109 باب الصيد والذبائح، باب الحج والعمرة والأضاحي الشيخ الدكتور طه الزيدي 1 مشاهدة
اشتريت أضحية وتركتها لدى فلاح، ثم ماتت الأضحية، هل يجب عليّ أن أشتري أخرى؟ وهل عليه ضمان؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية المعينة إذا هلكت فلا يلزم صاحبها بدلها.
وفرق فقهاء الحنفية بين الموسر والمعسر، فلا يلزم المعسر بدلها، وألزموا الموسر بدلها؛ لأنهم أوجبوها على الموسر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه، والمعسر الفقير ليس عليه شيء آخر؛ لفقده شرط الوجوب ابتداء وهو اليسار، وأما إن كان موسرًا، فإنه يجب عليه أن يضحي شاة أخرى، لأن الوجوب باقٍ في حقه، لأنه من أهل الوجوب ولا يزال في وقت الأداء سعة، فلا تسقط عنه.
وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم الضمان إن هلكت بغير تعدٍ منه، وفي هذا السؤال: إن كان هلاك الأضحية بتعدٍ من الفلاح، فعليه القيمة، يأخذها المضحي ويشتري بها مثل الأولى، وإن لم يكن متعديًا فلا ضمان عليه.
وبناءً عليه: إذا كان المضحي متمكنًا ماليًا أو إن كان الفلاح متعديًا في هلاكها، فالأولى أن يشتري أضحية أخرى من ماله أو بأخذ قيمتها من الفلاح. والله أعلم.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.