الصدقة للأخوة

فتوى رقم 030 باب الزكاة الشيخ الدكتور طه الزيدي 39 مشاهدة
أنا موظفة متزوجة، هل يجوز أن أعطي صدقة أموالي إلى أخي وأختي وأدفع عنهم أقساط الجامعة، علمًا إن والدي حالته المادية ضعيفة جدًا؟
صدقة المال على نوعين: صدقة التطوع، وصدقة واجبة وهي الزكاة.
  • أما صدقة التطوع: فيجوز إعطاؤها للإخوة والأخوات، بل هم أولى بها فهي صدقًة وصلة رحم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم (وفي رواية على ذي القرابة) ثنتان: صدقة وصلة)(1).
  • وأما دفع الزكاة لهما: ففيه التفصيل الآتي:
- يجوز لك دفع الزكاة للإخوة والأخوات، إن كانوا فقراء أو مساكين، لأنه لا تجب نفقتهم عليك، ولكونك لا ترثينهم في حياة والدهم.
- وإذا أصبحت الأقساط دين في ذمتهم ولا يستطيعون دفعها فيجوز دفع الزكاة إليهم لسدادها ويكونون من صنف الغارمين.
- وأما دفع الزكاة لنفقات التعليم، فقد أصبح التعليم من الحاجات الأساسية ويتوقف على تحصيله ما يحتاجه مستقبلًا من العمل أو الوظيفة التي تكون من أسباب رزقه وتحصيل قوته، فإن كان محتاجًا ينطبق عليه وصف المسكنة فيُعطى من مصرف الفقراء والمساكين، وإن كان يدرس علومًا شرعية أو علومًا نافعة يحتاجها المجتمع فيمكن أن يُعطى من مصرف في سبيل الله كما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، وهو قول وجيه يُراعي متطلبات الحياة المعاصرة ويُراعي مقاصد التشريع. والله أعلم.

التخريج والمصادر

1أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح.

إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.