باب البيوع والمعاملات

إسقاط جزء من الديون

يجوز شرعاً للمصلح بين المتخاصمين أن يطلب من أحدهما إسقاط بعض حقه عن الآخر لإتمام الصلح بينهما وإنهاء النزاع والخصومة، فمن المعلوم عند أهل العلم أن الصلح جائز ومشروع بنص كتاب الله وسنة رسول الله- (ﷺ)-، فقد قال تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) […]

إسقاط جزء من الديون قراءة المزيد »

سداد الدين بعملة أخرى

لا يجوز لمن اقترض مبلغاً بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى، فإذا استدان شخص عشرة الاف دولار فإن الواجب عليه سداد عشرة الاف دولار فقط، لأنها هي الثابتة في ذمته. وكذلك لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالاً للتفاضل

سداد الدين بعملة أخرى قراءة المزيد »

تعويض العمال

إذا كان صاحب البيت ليس له علاقة بصعق العامل لا من قريب ولا من بعيد، فلا ضمان على صاحب البيت، حتى لو أن العامل توفي، فلا شيء على صاحب البيت ما دام العامل يعرف طبيعة العمل فجروحه هدر وكذا دمه هدر إذا مات. وقد ثبت في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عَنْ

تعويض العمال قراءة المزيد »

الرجوع بالهبة

الهبة مشروعة ومستحبة، ومن الأمور التي تقوي المودة بين الناس، وينبغي أن تكون الهبة بطيب نفسٍ ورضاً تام، وتتم الهبة بالإيجاب والقبول والقبض، فإذا قبض الموهوب الهبة فلا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهبه لولده، لورود الأدلة المخصصة للوالد من هذا الحكم، وهو حرمة الرجوع في الهبة، ويدل على ذلك أحاديث

الرجوع بالهبة قراءة المزيد »

الهبة المشروطة

أسأل الله تعالى أن يجزيك خيرًا على حرصك على رعاية أختك، وهي أمانة لديك وأنت أهل للحفاظ عليها. وأما سؤالك عن الهبة المشروطة فهي جائزة عند أكثر الفقهاء، وقد ثبت عن النبي (ﷺ) أنه قال لجابر بن عبد الله (رضي الله عنهما): (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا)، فلم يجئ مال

الهبة المشروطة قراءة المزيد »

دفع الفائدة الربوية من جهات حكومية

تحمل الفائدة الربوية المترتبة على القرض من طرف ثالث غير المقرض والمقترض، لا تجعل هذا القرض جائزًا شرعًا، لأن القرض الذي تُشترَط فيه الزيادة يُعد قرضاً ربوياً محرماً، وإن تكفل طرف ثالث بدفع تلك الزيادة، إلا في حالة واحدة، يُعبر عنها الفقهاء أن يكون باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة، وما جاء في السؤال إن

دفع الفائدة الربوية من جهات حكومية قراءة المزيد »

الظفر بالحقوق المالية

إذا كانت هذه الحقوق المالية ثابتة نتيجة التزام بينك وبين صاحب المحل، حاول أخذها بتكرار المطالبة بها، أو تطلب من المقربين منه أن يتدخلوا في ذلك، فإن لم تنفع كل هذه الطرق، فأجاز بعض الفقهاء أخذ الحق إذا ظفر به صاحبه، لقوله تعالى: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (الشورى: 41)، وقالت

الظفر بالحقوق المالية قراءة المزيد »

تجارة السندات والأسهم

المتاجرة في السندات، من الربا المحرم، لأنك تشتري السند بسعر ويسدد إليك بعد سنوات محددة بسعر أكثر من سعر الشراء، وقد نص على حرمته المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتبرة. وأما المتاجرة بالأسهم فتجوز عند جمهور الفقهاء المعاصرين من باب المضاربة المشتركة بشروط: – أن تكون الشركة حقيقة في وجودها وطبيعة عملها غير وهمية الوجود أو

تجارة السندات والأسهم قراءة المزيد »

خدمة تعزيز الرصيد

إن كارتات الرصيد عبارة عن منافع متنوعة، ولذلك يختلف سعر شرائها عما هو مثبت على الكارت، مثلًا كارت فئة (5000) يباع بستة آلاف دينار أو أكثر، ولذا فإن ما تقدمه شركات الاتصالات من تعزيز الرصيد بناءً على طلب المشترك هي منافع يستخدمها المشترك في إجراء مكالمات أو تفعيل حزمة إنترنت، وعادةً ترفع بها حرجًا عن

خدمة تعزيز الرصيد قراءة المزيد »

البيع بسعر السوق ومن دون تسمية الثمن

هذه مسألة تندرج تحت البيع من دون تسمية الثمن أو البيع بسعر السوق، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه؛ لأن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، فإن باع ولم يُسَمِ الثمن فلا يصح عندهم، للجهالة والغرر، وذهب الإمام أحمد وبعض فقهاء الحنابلة، وقال به فقهاء معاصرون إلى جواز البيع من دون تسمية الثمن أو ما

البيع بسعر السوق ومن دون تسمية الثمن قراءة المزيد »