شراء مواد وسلع للفقراء من مال الزكاة

فتوى رقم 034 باب الزكاة الشيخ الدكتور طه الزيدي 7 مشاهدة
نحن منظمات إغاثية وتصلنا أموال زكاة هل يجوز لنا شراء مواد غذائية وملابس وأدوات من هذه الأموال ودفعها للعوائل الفقراء؟ 
الأصل أن يُعطى الفقير من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) (سورة التوبة: 60)، واللام هنا لام التملك، فينبغي أن يدخل مال الزكاة في ملكية مستحقيه، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه، وهو أعلم باحتياجاته من غيره، ولذا على الجمعيات أن توصل مال الزكاة إلى مستحقيه، وهذا هو واجب العامل على الزكاة وأصل عمله، ولا يتصرف فيه إلا لمصلحة المستحقين، وتكون في حالتين:
  • أن يكون المستحق سفيهًا لا يحسن التصرف بالمال وليس له وَلِيٌ يرعى مصالحه، فيمكن أن يصرف مال الزكاة لشراء ما يحتاجه ليتمتع بحياة كريمة.
  • أن يطلب المستحقون من هذه الجهات ذلك بأن يوفروا لهم ما يحتاجونه من حاجيات أساسية في حياتهم، أو أن هذه الجمعيات تبلغ العوائل المستحقة للزكاة أنها لديها أموال زكاة وتطلب منهم ما يحتاجونه لتوفرها لهم فيجوز توفيرها لهم بناء على طلبهم.
إرسال استفسار

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.

تسجيل الدخول

هل لديك سؤال شرعي؟

يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.