باب القروض والديون

ادعاء ديون على الميت

الجواب فيه تفصيل: أولًا: إن أية دعوى مالية لا بد لها من إقرار أو بينة من شهود أو وثيقة، ولا تقبل دعوى بغير ذلك، وما دام أن أخاك لم يقر بذلك سابقًا، وليس لدي هذا الشخص بينةٌ لإثبات هذا الدَين، فلا يلزم أخوك شيئًا لقوله (ﷺ): (لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأموالهُمْ،

ادعاء ديون على الميت قراءة المزيد »

إسقاط جزء من الديون

يجوز شرعاً للمصلح بين المتخاصمين أن يطلب من أحدهما إسقاط بعض حقه عن الآخر لإتمام الصلح بينهما وإنهاء النزاع والخصومة، فمن المعلوم عند أهل العلم أن الصلح جائز ومشروع بنص كتاب الله وسنة رسول الله- (ﷺ)-، فقد قال تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)

إسقاط جزء من الديون قراءة المزيد »

سداد الدين بعملة أخرى

لا يجوز لمن اقترض مبلغاً بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى، فإذا استدان شخص عشرة الاف دولار فإن الواجب عليه سداد عشرة الاف دولار فقط، لأنها هي الثابتة في ذمته. وكذلك لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالاً للتفاضل

سداد الدين بعملة أخرى قراءة المزيد »

دفع الفائدة الربوية من جهات حكومية

تحمل الفائدة الربوية المترتبة على القرض من طرف ثالث غير المقرض والمقترض، لا تجعل هذا القرض جائزًا شرعًا، لأن القرض الذي تُشترَط فيه الزيادة يُعد قرضاً ربوياً محرماً، وإن تكفل طرف ثالث بدفع تلك الزيادة، إلا في حالة واحدة، يُعبر عنها الفقهاء أن يكون باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة، وما جاء في السؤال إن

دفع الفائدة الربوية من جهات حكومية قراءة المزيد »

المديون والحج

إن الله تعالى قيد فريضة الحج بالاستطاعة، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالحج يجب على المستطيع الذي يملك الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين فله أحوال منها: إذا كان الدين الذي عليه يستغرق ماله فإنه لا يجب عليه الحج، فلا يكون مستطيعًا للحج من الناحية المالية،

المديون والحج قراءة المزيد »

الديون وزكاة الزروع

هذه المسالة فيها تفصيل لدى الفقهاء، فمنهم من نظر إلى حال الفلاح من الغنى والفقر، ومنهم من نظر إلى حق الزكاة في الزروع: فقد ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المدين محتاج، والصدقة(1) إنما تجب على الأغنياء لقوله (ﷺ): (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)(2)، ولقوله

الديون وزكاة الزروع قراءة المزيد »

إسقاط الدين بنية الزكاة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إبراء الدَّين من الذمة وإسقاطه من الزكاة؛ لأن الأصل في إخراج الزكاة أن تُؤخذ من أعيان مال المزكي وتُعطى إلى مستحقيها من الفقراء وغيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) حينما أرسله لليمن، قال: “فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ

إسقاط الدين بنية الزكاة قراءة المزيد »

زكاة الدَين

هذه المسألة محط اجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص قطعي فيها، ويمكن تفصيلها بحسب حالة المديون بالآتي: دَين على موسر مقر به أو موثق ويُرجى أداؤه، فهذا دين قوي يحسب ضمن ماله الذي عنده، لأنه مال مملوك له، فتجب فيه الزكاة كل سنة، والأولى أن يخرجها مع ما يخرجه من زكاة أمواله الأخرى، فإن أخر إخراجها

زكاة الدَين قراءة المزيد »