الفتاوى

عطية الوالدين لأحد الأبناء

العدل بين الأبناء في العطايا واجبٌ شرعي، لقوله (عليه الصلاة والسلام): (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ)(1)، وعن النعمان بن بشير (رضي الله عنهما)، أن أباه أتى به إلى رسول الله (ﷺ) فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله)، قال: لا، قال: (فارجعه)، وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): (يَا بَشِيرُ […]

عطية الوالدين لأحد الأبناء قراءة المزيد »

الملابس الضيقة للنساء

الملابس الضيقة على نوعين: تشف ولا تشف، ولكنها تصف. فإذا كانت تشف، أي يُبَيِّن لون جلد المرأة من ورائه- فيُعلم بياضه أو حمرته- لا يجوز لبسها أمام الأجانب، لأن الستر لا يحصل بذلك، وأما إن كانت لا تشف، ولكن تصف مفاصل جسم المرأة بدقة، فيكره لبسها، ومن الفقهاء من يحرم ذلك؛ لأنه فقد شرطًا من

الملابس الضيقة للنساء قراءة المزيد »

حق الزوجين في الإنجاب

الإنجاب حق شرعي لكلا الزوجين، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يستقل بقرار منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومع مشروعية العزل إلا أن النبي (ﷺ) نهى أن يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه، فأشار بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب وأن لها في الولد حقًّا،

حق الزوجين في الإنجاب قراءة المزيد »

عمليات التجميل ونشر صورها

في هذه المسألة التفصيل الآتي: أولًا: إن الله خلق الإنسان في أحسن صورة وأكملها، قال تعالى: (ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (سورة التين: 4)، والحسن والجمال أمر نسبي فلا يسعى للمماثلة والمحاكاة والتلاعب بهذا الخلق لأجل ذلك. ثانيًا: أي تغيير في خلق الله بدعوى طلب الحسن والجمال لا يجوز شرعًا، فهي دعوى شيطانية منهي

عمليات التجميل ونشر صورها قراءة المزيد »

الخلوة عبر غرف المحادثة

إن المقصود بالخلوة شرعًا: هي انفراد بين شخصين في غيبة عن أعين الناس، في مكان ساتر، يمكنهما الوطء وإن لم يفعلاه، وهي محرمة بين رجل وامرأة أجنبيين لقوله (ﷺ): (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)(1)، وقوله (ﷺ): (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)(2). فأي مكان يتحقق فيه وصف الخلوة يحرم اختلاء الرجل

الخلوة عبر غرف المحادثة قراءة المزيد »

لعبة البوبجي

الأصل في الألعاب الإلكترونية الإباحة كونها صورة من صور الترويح عن النفس، وتحصيل اللذة المباحة بالوسائل المباحة، غير أن كثيرًا من وسائل الترفيه- ومنها الألعاب الإلكترونية– اقترن بها في هذا الزمان بعض المحاذير الشرعية. ولذا فإن هذه الإباحة ليست على إطلاقها، ونميل إلى أن الحكم على الألعاب الالكترونية وإن كان أصل اللعب بها مباحًا، إلا

لعبة البوبجي قراءة المزيد »

التهديد بالطلاق

الطلاق عزيمة وإنشاء كما أخبر الباري عز وجل: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 227)، وهذه الألفاظ المذكورة ليس فيها إنشاء للطلاق ولا عزيمة على إيقاعه، وإنما هو وعيد به، وتهديد بإيقاعه، فلا يقع الطلاق بشيء منها، وننصح الأخت السائلة أن تتجنب ما يُغضب زوجها ويدفعه للتهديد بالطلاق، ويبدو أنه عاقل يدرك عاقبة

التهديد بالطلاق قراءة المزيد »

الزواج ممن ارتكب معها الفاحشة

الزنا من أكبر الفواحش ومن الموبقات، ورتبت عليه الشريعة حدًا بحسب حاله من الإحصان أو عدمه، وللأسف تعطيل حده جعل الناس يتساهلون في ارتكابه مع وجود الفتن والمغريات بسبب وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت الفاسدة، ولذا على من يقع في هذه الفاحشة في زمننا أن يتوب إلى الله وأن يستر حاله وحال من ارتكب معها هذه

الزواج ممن ارتكب معها الفاحشة قراءة المزيد »

العصمة بيد الزوجة

عقد النكاح له طرفان، وأباحت الشريعة الإسلامية للطرفين وضع شروط فيه بما يحقق منفعة شرعية ولا يُخل بمقتضى العقد، وينبغي مراعاتها من الطرفين، لقوله (ﷺ): (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)(1)، هذا من حيث الأصل، واختلف الفقهاء في أن تشترط المرأة في أثناء العقد أن تكون العصمة أو أمرها بيدها، فذهب

العصمة بيد الزوجة قراءة المزيد »

عقد النكاح والطلاق عبر الأجهزة الحديثة

من المعلوم أن أجهزة الاتصال الحديثة تعد من طرق التواصل بين طرفين أو أكثر، ويعتد بما يجري من خلالها من عقد أو اتفاق بين الطرفين، وأقر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في عام 1990م، فلو تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة

عقد النكاح والطلاق عبر الأجهزة الحديثة قراءة المزيد »